وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام، قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قال أبو داود:
وزاد ابن عيينة فيه أيضا " أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها " وهو وهم من ابن عيينة، وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شئ يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه.
286 - حدثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن أبي عدى، عن محمد - يعنى ابن عمرو - قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق " قال أبو داود:
وقال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدى من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه، قال أبو داود: وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلى، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلى، وقال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصل، قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة " إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت " وروى سمي وغيره عن سعيد ابن المسيب " تجلس أيام أقرائها " وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن " الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة " وقال التيمي عن قتادة: " إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل " قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال " إذا كان يومين فهو من حيضها " وسئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك.
287 - حدثنا زهير بن حرب وغيره، قالا: ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة،