وجاءوا إلى عمر بأمرة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي - عليه السلام - القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، فأمسك، فقال: لولا علي لهلك عمر (1).
وقال في خطبة له: من غالي في مهر امرأته جعلته في بيت مال المسلمين، فقالت له امرأة: تمنعا ما أحل الله لنا حيث يقول: (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) (2) فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت (3).
وكان يعطي حفصة وعائشة كل واحدة منهما مائتي ألف درهم، وأخذ مائتي ألف درهم من بيت المال فأنكر عليه المسلمون فقال: أخذته على وجه القرض (4).
ومنع الحسن والحسين - عليهما السلام - إرثهما من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم، ومنعهما الخمس (5).
وعمر قضي في الحد بسبعين قضية وفضل في العطاء والقسمة ومنع المتعتين وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حلالتان وأنا محرمها، ومعاقب من فعلهما (6).