فقال: لست أنكره.
فقلت: إذن حرب علي حرب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، كفر بالإجماع، فحرب معاوية عليا كذلك بمقتضى الحديث.
فقال: إن حربه كان باجتهاده والعمل بالاجتهاد جائز بل واجب وقد أداه اجتهاده إلى المحاربة وإن كان مخطئا في اجتهاده والخطأ في الاجتهاد لا لوم على صاحبه.
فقلت: لقد أبطلت وأحلت، كيف أنت تترك الاجتهاد في الاستدلال على إثبات الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - وترجع إلى التقليد، وتقول: إن مسألة الإمامة من الفروع التي يكفي فيها التقليد وتسوغ لمعاوية الاجتهاد في محاربة من نص النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على أن حربه مثل حربه على الإمامة مع أنه في تلك الحالة إمام واجب الاتباع بالإجماع إن هذا إلا خبط وقلة حياء في إيراد الشبهة التي تعلم أنها ليست حجة.
ثم قلت له: أليس علي - عليه السلام - خليفة ثابت الخلافة بعد عثمان بما عندكم بالإجماع من أهل الحل والعقد؟
فقال: بلى.
فقلت: أليس معاوية قد خالف الإجماع، ومخالف الإجماع كافر؟
وهل يصح الاجتهاد في مسألة بعد حصول الإجماع من الأمة على خلافه وقد تقرر في الأصول أن الاجتهاد لا يعارض الإجماع فكيف ساغ لمعاوية