أما الجاري فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
____________________
قوله: " وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة ".
المراد استحقاقه عرفا. وجواز تقييد بعض أفراده كماء البحر ونحوه لا يخرجه عن الاستحقاق، لأن القيد غير متعين، فلو طلب حقه - وهو الإطلاق - صح إطلاق اسم الماء عليه بغير قيد.
قوله: " مزيل للحدث والخبث ".
المراد بالحدث الأثر الحاصل للمكلف وشبهه، عند حصول أحد الأسباب المخصوصة المتوقف رفعه على النية. والخبث هو النجاسة.
والفرق بينهما - بأن الأول ما افتقر إلى نية، والثاني ما لا يفتقر، أو أن الأول ما لا يدرك بالحس، والثاني ما يدرك به - غير تام.
قوله: " أما الجاري ".
المراد بالجاري النابع غير البئر سواء أجرى أم لا. وإطلاق الجريان عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية. والأصح اشتراط كريته، سواء أدام نبعه أم لا. وهو
المراد استحقاقه عرفا. وجواز تقييد بعض أفراده كماء البحر ونحوه لا يخرجه عن الاستحقاق، لأن القيد غير متعين، فلو طلب حقه - وهو الإطلاق - صح إطلاق اسم الماء عليه بغير قيد.
قوله: " مزيل للحدث والخبث ".
المراد بالحدث الأثر الحاصل للمكلف وشبهه، عند حصول أحد الأسباب المخصوصة المتوقف رفعه على النية. والخبث هو النجاسة.
والفرق بينهما - بأن الأول ما افتقر إلى نية، والثاني ما لا يفتقر، أو أن الأول ما لا يدرك بالحس، والثاني ما يدرك به - غير تام.
قوله: " أما الجاري ".
المراد بالجاري النابع غير البئر سواء أجرى أم لا. وإطلاق الجريان عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية. والأصح اشتراط كريته، سواء أدام نبعه أم لا. وهو