السلام: والجمعة مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها وفى رواية زرارة (2) قوله عليه السلام: فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام وفى رواية زرارة (3) قوله: يقدم (اي وقت الصلاة) مرة ويؤخر مرة الا الجمعة، فإنما هو وقت واحد.
وفى رواية أبى بصير (14) قوله دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم الجمعة وقد صليت الجمعة والعصر (إلى أن قال) عليه السلام ما اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له قد صلينا الظهر والعصر جميعا قال عليه السلام: لا بأس وفى رواية ابن عجلان (1) من باب (27) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، فإذا استيقنت فصل الفريضة وفى رواية عمار (1) من باب (32) ان من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة أتمها قوله عليه السلام:
وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف.
وفى الرضوي (14) من باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة قوله عليه السلام اعلم أن ثلث إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهن ولا تصلي بين أيديهن (فعد منها صلاة يوم الجمعة).
وفى رواية ابن خالد (4) من باب (29) جواز التعويل على أذان الثقة من أبواب الأذان قوله: انى أخاف ان نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال عليه السلام اما ذاك على المؤذنين وفى رواية زرارة (23) من باب (4) وجوب الجمعة قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي صلى الله عليه وآله العصر (يوم الجمعة) في وقت الظهر في سائر الأيام.
ويأتي في رواية ابن مسلم (21) من باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام قوله عليه السلام يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب وفى رواية زرارة (3) من باب (24) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة قوله عليه السلام وقت