وفى رواية ابن مسلم (6) من باب (24) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة قوله عليه السلام صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وفى رواية جميل (8) و ابن مسلم (9) قوله عليه السلام انما يجهر إذا كانت خطبة وفى رواية الحلبي (1) من باب (27) حكم من لم يدرك الجمعة قوله سئلت ابا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين.
وفى رواية جعفر بن أحمد (8) قوله عليه السلام لا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين وفى رواية ابن سنان (10) قوله عليه السلام الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين.
وفى رواية ابن سنان (1) من باب (37) الساعة التي تستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة قوله عليه السلام: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوى الناس في الصفوف وفى رواية عبد الله (4) قوله عليه السلام ما من مؤمن مشى بقدميه إلى الجمعة الا خفف الله عليه أهوال يوم القيمة بعد ما يخطب الامام.
وفى رواية أبو الفتوح (11) قوله عليه السلام انها (اي ساعة استجابة الدعاء) الساعة التي فرغ الامام من الخطبة.
وفى رواية الدعائم (11) من باب (15) كيفية صلاة العيدين من أبوابها قوله عليه السلام ويبدء الامام فيهما بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة وفى أحاديث باب (27) اجتماع العيد والجمعة من أبواب صلاة العيد ما يستفاد منه: ان في الجمعة خطبة.
(18) باب انه يستحب للامام إذا صعد المنبر واستقبل الناس ان يسلم ويقعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون 4558 - (1) يب 323 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،