وكانت العصر، قال: فليجعلها الأولى وليصل العصر. كا - وفى حديث آخر، فان علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم.
5792 - (4) - يب 260 - صا 439 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء قال: سئلته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم فيكون في طريق مكة وغير ذلك، فيصلى بهم العصر في وقتها، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الأولى، أفتجزيه انها العصر، قال: لا وتقدم في رواية الحلبي (590) من كتاب الصلاة، قوله: رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الأولى، قال: فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف بعد، صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم وفى رواية علي بن جعفر (1362) قوله: سألته عن امام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله، تصلي معه وهي تحسب انها العصر، هل تفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال عليه السلام: لا تفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها.
وفى أحاديث باب 21 - جواز اقتداء المسافر بالحاضر ما يناسب ذلك.
وفى رواية إسحاق بن عمار (8) من باب (57) انه يستحب لمن صلى وحده، ثم يجد جماعة ان يصلي معهم، قوله: تقام الصلاة وقد صليت قال عليه السلام: صل واجعلها لما فات.
(52) باب عدم ضمان الامام لصلاة المأموم الا القراءة 5793 - (1) كا 105 - محمد بن يحيى، عن يب 329 - أحمد بن محمد، عن علي بن حديد: عن جميل، عن زرارة قال سئلت - 1 - أحدهما عليهما السلام عن