الامام وباب (46) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ما يناسب الباب وفى رواية ابن بشير (3) من باب (52) عدم ضمان الامام من صلاة المأموم قوله سأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال لا ان الامام ضامن للقرائة ويلاحظ سائر أحاديث الباب لان لها أدنى مناسبة بالباب.
وفى روايتي عبد الرحمن (5) من باب (2) استحباب الجماعة في صلاة الخوف من أبوابها قوله عليه السلام: فكبر صلى الله عليه وآله وسلم وكبروا فقرء وانصتوا.
(43) باب استحباب توجه المأموم إلى قراءة الامام حتى يدرى ما يتلى عليه من القرآن وتقدم في رواية ابن القداح (2311) من كتاب الصلاة قوله صلى النبي صلى الله عليه وآله صلاة وجهر فيها بالقراءة فلما انصرف قال لأصحابه هل أسقطت شيئا في القراءة فسكت القوم (إلى أن قال) فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم منه ولا ما يترك هكذا هلكت بنو إسرائيل حضرت أبدانهم وغابت قلوبهم ولا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه وفى غير واحد من أحاديثها أيضا ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
(44) باب انه يستحب للمأموم ان يسبح ويدعو خلف الامام إذا لم يسمع قرائته 5741 - (1) يب 331 - أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي طالب عبد الله بن