المقنع 45 - (في بحث تقديم النوافل وتأخيرها)، قال: وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين وفى رواية أبى بصير تقديمها من تأخيرها.
4579 - (30) كا 117 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد ابن أبي حمزة عن سفيان بن السمط، قال:
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة؟ فقال، في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
4580 - (31) فقه الرضا عليه السلام 11 - وقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة (وقال موضع آخر) واقرن بها (اي بصلاة الجمعة) صلاة العصر فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة.
4581 - (32) ك 409 جعفر بن محمد بن أحمد القمي في كتاب العروس، عن الصادق عليه السلام، قال: تصلي العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
4582 - (32) ك 409 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط، عن يزيد بن فرقد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام صل العصر يوم الجمعة على قدمين بعد الزوال.
وتقدم في ذيل رواية زرارة (15) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها وفرضها، قوله عليه السلام ووقت العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيام وفى أحاديث باب (4) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر من أبواب المواقيت ما يدل بعمومه واطلاقه على أن أول وقت الجمعة زوال الشمس.
وفى رواية إسماعيل (9) من باب (5) تحديد وقت الظهرين بالاقدام قوله عليه السلام فان وقتها (اي وقت الجمعة) حين تزول الشمس وفى رواية الأعرج (10) نحوه وفى ذيل رواية ابن حازم (11) قوله عليه السلام صل العصر يوم الجمعة على ستة اقدام.
وفى رواية فضيل (1) من باب (22) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه