حاجة من أبواب صلاة الحوائج، قولهم: وما الحيلة؟ قالوا نقوم ونغتسل ونصلي جماعة، ونتضرع إلى الله تعالى ان يكتم ذلك عن أنبيائه الخ، فلا حظ.
وفى الرضوي من باب كيفية أصناف الحج من أبواب أصناف الحج، قوله عليه السلام: ثم ائت مصلى الامام فصل معه الظهر والعصر باذان وإقامتين، وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصل في رحلك، وقوله عليه السلام: وصل بها المغرب والعتمة تجمع بينهما باذان وإقامتين مع الامام، ان أدركت أو وحدك.
وفى أحاديث باب ما يعتبر في الشهادات مع العدالة ما يناسب ذلك، خصوصا رواية ابن أبي يعفور، وفى رواية حماد بن عيسى من باب ما يستحب فعله للمسافر مع الرفقة من أبواب السفر، قوله عليه السلام: وصل في جماعة ولو على رأس الزج.
(2) باب استحباب اختيار الجماعة على وقت الفضيلة منفردا وكذا على إطالة الصلاة في المنزل وحده 5429 - (1) فقيه 79 - سئل (الصادق عليه السلام) جميل بن صالح (ان - خ) أيهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي باهل مسجده إذا كان امامهم؟ قال: يؤخر ويصلي باهل مسجده إذا - 1 - كان الامام.
5430 - (2) قرب الإسناد 93 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل و - 2 - أكثر، أيهما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال: