على فضل الصلاة خلف العالم، والزاهد والعابد.
(26) باب جواز دخول الصبيان في الجماعة وانهم لا يؤخرون عن الصلاة الا انه فرق بينهم 5606 - (1) يب 244 - كا 114 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المفضل بن صالح، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال سئلته عن الصبيان، إذا صفوا في الصلاة المكتوبة، قال: لا تؤخر وهم عن الصلاة (المكتوبة - كا) وفرقوا بينهم.
وتقدم في رواية أبى البختري (9) من باب (6) ان أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان: قوله عليه السلام الصبى عن يمين الرجل في الصلاة، إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبى جماعة.