ويأتي في رواية ابن الوليد (5) من باب (27) استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام قوله عليه السلام: يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما وفى رواية زرارة (3) من باب (31) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف، قوله:
أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه مالا يتخطأ فليست لها تلك بصلاة؟ الخ وفى رواية عمار (8) قوله هل يجوز لهن ان يصلين خلفه؟ قال: نعم، ان كان الامام أسفل منهن.
(23) باب انه لا بأس للمرأة ان تؤم النساء وتقوم وسطا بينهن وانها ترفع صوتها بقدر ما تسمع 5571 - (1) يب 254 - صا 426 - الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال:
لا بأس به.
5572 - (2) الدعائم 184 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
لا تؤم المرأة الرجال وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن - 1 - ويصلين بصلاتها.
5573 - (3) كا 105 - جماعة عن أحمد بن محمد، عن يب 329 - صا 426 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان - 2 - (عن ابن مسكان - صا) عن سليمان ابن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كن جميعا