وتقدم في رواية عبد الله بن حبيب (3345) من كتاب الصلاة قوله: انى اصلى المغرب مع هؤلاء وأعيدها، فأخاف ان يتفقدوني، قال عليه السلام: إذا صليت الثانية، فمكن في الأرض أليتيك، ثم انهض وتشهد وأنت قائم، ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون انها نافلة.
وفى رواية إسماعيل 5456) قوله عليه السلام ليعد كل صلاة صليها خلفه (اي خلف من يكذب بقدر الله) (68) باب انه ينبغي للامام ان يخفف الصلاة إذا كان معه من يضعف عن الإطالة أو أعجلت به حاجة وحكم العدول عن الجماعة إلى فرادى 5858 - (1) يب 331 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن فقيه 81 - إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: ينبغي للامام ان يكون صلاته على (صلاة - فقيه) أضعف من خلفه.
5859 - (2) يب 217 - احمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن فقيه 57 - علي عليه السلام قال - 1 - آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي صلى الله عليه وآله ان - 2 - قال: يا علي إذ صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على آذانه أجرا.