خلف الأجذم، والأبرص والمجنون، والمحدود وولد الزنا، والأعرابي، لا يوم المهاجرين ولا المقيد المطلقين، ولا المتيمم المتوضين، ولا الخصى - 1 - الفحول الخبر.
وتقدم في رواية الأصبغ (5) من باب (9) عدم جواز الصلاة خلف الفاسق، قوله عليه السلام: فاما الذين لا ينبغي ان يؤموا الناس: فولد الزنا، والمرتد، وأعرابيا بعد الهجرة، والعبد، وشارب الخمر، والمحدود. وفى رواية ابن طلحة (5) من باب (14) عدم جواز الصلاة خلف الصبى، قوله عليه السلام: لا يوم الناس المحدود، والأعرابي والعبد وفى رواية أبى بصير (3) من الباب المتقدم قوله عليه السلام: خمسة لا يؤمون الناس (وعد منهم) الأعرابي.
وفى رواية ابن مسلم (5) قوله خمسة لا يؤمون الناس، (إلى أن قال) والأعرابي حتى يهاجر والمحدود.
ويأتي في مرسلة المقنع (6) من الباب التالي، قوله عليه السلام: ولا يؤم العبد الا اهله.
(18) باب كراهة امامة الأعمى للبصراء وامامة الفالج للأصحاء والمقيد للمطلقين والخادم للفحول 5527 - (1) يب 254 - سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس