مسعود (16) من باب استجاب صلاة كل يوم وليلة من الأسبوع من أبواب صلاة الأيام والليالي قوله عليه السلام: من صلى ليلة الخميس بين المغرب والعشاء الآخرة ركعتين (إلى أن قال) فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة وجعل ثوابها لوالديه فقد أدى حق والديه.
وفى رواية ابن عمار من باب استحباب الوقوف والصدقة من كتاب الوقوف والصدقات قوله والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما فقلت أشركهما في حجتي، قال: نعم.
وفى أحاديث باب انه يجب ان يقضى أكبر أولاد الميت ما فاته من الصيام ما يدل على بعض المقصود فراجع.
وفى باب استحباب الحج والعمرة عن الأبوين والأولاد والمؤمنين من أبواب النيابة في كتاب الحج ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب انه يجوز للرجل ان يحج عن أبيه ويتمتع لنفسه وباب استحباب تشريك الأبوين في الحج وباب انه يجوز للرجل ان يحج فيجعله بعد الاتيان عن اهله أو أبيه وباب انه من طاف وصلى ثم قال هذا عن أبي وباب ما ينبغي أن يقول من حج عن غيره وباب اجر من حج عن الآخر وفى غير واحد من أحاديث أبواب النيابة ما يظهر منه استحباب التطوع بالحج عن الميت.
باب (13) لا يقضى الصلاة عن الميت الا مسلم عارف 4427 - (1) ئل. 52 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى، عن الشيخ باسناده إلى عمار بن موسى من كتاب اصله المروى عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له ان يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه الا مسلم عارف.