عمير - عن حماد بن عثمان، عن عبيد - 1 - الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: في رجل يصلي بالقوم، ثم يعلم انه صلى بهم إلى غير القبلة، فقال ليس عليهم إعادة شئ.
وتقدم ما يناسب ذلك في أحاديث باب (8) حكم من صلى على غير القبلة من أبوابها فراجع.
(67) باب عدم وجوب الإعادة على من صلى خلف يهودي أو نصراني إذا لم يعلم وحكم الإعادة على من صلى خلف من يكذب بقدر الله وغيره من المخالفين 5856 - (1) يب 257 - محمد بن يعقوب، عن كا 105 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان، أو بعض الجبال، وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة (قد - يب خ) علموا انه يهودي، قال: لا يعيدون.
5857 - (2) - فقيه 83 - في كتاب زياد بن مروان القندي وفى نوادر محمد ابن أبي عمير، ان الصادق عليه السلام قال: في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة، فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة، و سمعت جماعة من مشايخنا يقولون: انه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه، و عليهم إعادة ما صلى بهم، مما لم يجهر فيه.