والأعرابي.
4417 - (4) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام انه نهى عن الصلاة خلف الأجذم والأبرص، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا.
5518 - (5) فقيه 78 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، والمجنون - 1 - وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر، والمحدود.
5519 - (6) يب 333 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
لا يصلي بالناس من في وجهه آثار.
وتقدم في رواية ابن طلحة (5) من باب (14) عدم جواز الصلاة خلف الصبى قوله عليه السلام: لا يؤم الناس المحدود والأبرص.
ويأتي في رواية زرارة (6) من الباب التالي، قوله عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص وفى أحاديث باب من لا يقبل شهادته ما يناسب الباب فراجع.
(17) باب كراهة الصلاة خلف العبد وحكم الاقتداء بالأعرابي والمحدود والمرتد 5520 - (1) يب 253 - صا 423 - الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد (بن مسلم - صا) عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العبد (أ - صا) يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به.