(4) باب انه إذا ثبت هلال شوال بعد مضى وقت الصلاة يصلون العيد من غد 5020 - (1) الدعائم 225 - عن علي عليه السلام، أنه قال: في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى يمضى وقت صلاة العيد من أول النهار، فيشهد شهود عدول، انهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال: يفطرون ويخرجون من غد، فيصلون صلاة العيد في أول النهار.
ويأتي في أحاديث باب حكم ما لو ثبت هلال الشوال قبل الزوال أو بعده من كتاب الصوم ما يناسب ذلك.
(5) باب انه يشترط في وجوب العيدين حضور خمسة أحدهم الامام 5021 - (1) فقيه 104 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال:
في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون - 1 - الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة، وقال يقنت في الركعة الثانية، قال: قلت يجوز بغير عمامة؟
قال: نعم، والعمامة أحب إلى.
5022 - (2) الدعائم 224 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع امام في مصر، فعليهم ان يجمعوا