(20) باب ما ينبغي للامام الذي يخطب الناس أو يجب عليه وكيفية الخطبتين وبيان الخطب المأثورة 4614 - (1) كا 117 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وأحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة. يب 322 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ينبغي للامام الذي يخطب الناس - 1 - يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردى ببرد يمنى، أو عدني ويخطب وهو قائم، يحمد الله ويثنى عليه، ثم يوصى بتقوى الله و - 2 - يقرء سورة من القران صغيرة - 3 - ثم يجلس ثم يقوم، فيحمد الله ويثنى عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام - 4 - المؤذن، فصلى بالناس ركعتين، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفى الثانية بسورة المنافقين ك 410 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلى قوله وهو قائم الا ان فيه ببرد يمنية أو عبرى.
4615 - (2) الدعائم 220 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
فينبغي للامام يوم الجمعة ان يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويعتم.
4616 - (3) ك 410 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة.