لم أكن صليتهما.
4575 - (26) آخر السرائر 3 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) قال وحدثني عبد الكريم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيما أفضل اقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟
قال: صلهما بعد الفريضة وذكر أيضا عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال: اما انا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
4576 - (27) يب 248 - صا 412 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن حسين، عن ابن أبي عمير قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة، قال فقال: اما انا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
4577 - (28) كا 117 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة عن محمد ابن أبي عمير، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: نزل بها جبرئيل عليه السلام مضيقة إذا زالت الشمس فصلها قال: قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال: قال أبو عبد الله عليه السلام اما انا إذا زالت الشمس لم ابدأ بشئ قبل المكتوبة، قال القاسم وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدء بالمكتوبة في يوم الجمعة.
4578 - (29) آخر السرائر 7 - (نقلا من جامع البزنطي) قال: سئلته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: إذا قامت الشمس فصل ركعتين فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة. قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام مثله الا انه اسقط قوله ساعة تزول.