(5) باب ما ينبغي للناس حين يخطب الامام في الاستسقاء تقدم في مرسلة فقيه (2) من باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام في الجمعة من أبوابها، قوله عليه السلام: كل واعظ قبلة وكل موعوظ قبلة للواعظ، يعنى: في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء وفى رواية ابن وهب (14)، قوله عليه السلام: وبكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب وفى الفطر والأضحى وفى الاستسقاء وفى غير واحد من أحاديث الباب ما يناسب المقام بالعموم والاطلاق فلا حظ.
(6) باب عدم جواز الاستسقاء بالأنواء قال الله تعالى في سورة الواقعة ى 68: أفرأيتم الماء الذي تشربون ى 69. أنتم أنزلتموه أم نحن المنزلون ى. 7 لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون.
5354 - (1) الذكرى 252 - لا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء (إلى أن قال) قال الشيخ: لا يجوز لنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية زيد بن خالد الجهني، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في اثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف استقبل الناس، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم، قال (قال - خ): أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب وكافر بي ومؤمن بالكواكب، من قال مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب.