وفى رواية ابن يزيد (2) من باب (10) وجوب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين. قوله عليه السلام: وليقعد قعدة بين الخطبتين وفى رواية زرارة (5) قوله لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة وفى رواية زرارة (6) قوله عليه السلام: فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا، أمهم بعضهم وخطبهم وفى رواية سماعة (2) من باب (11) ان الجمعة مع الامام ركعتان، قوله عليه السلام اما مع الامام فركعتان (إلى أن قال) يعنى إذا كان امام يخطب وفى رواية ابن شاذان (4) قوله و منها (اي من علة جعل الجمعة ركعتين) ان الامام يحبسهم للخطبة.
وفى مرسلة فقيه (5) قوله عليه السلام انما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين وفى رواية زرارة (6) مثله وفى رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام وانما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين وفى الرضوي (8) قوله عليه السلام فإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ويلاحظ إشارات هذا الباب فان فيها أيضا ما بدل على وجوب الخطبة في الجمعة.
وفى رواية ابن سنان (4) من باب (15) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك و يخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس، فانزل فصل: و انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.
ويأتي في أحاديث باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام وباب (20) ما ينبغي للامام الذي يخطب ما يستفاد منه ان الامام يخطب في الجمعة وفى رواية الجعفريات (7) من هذا الباب قوله كان صلى الله عليه وآله يخطب خطبتين وفى رواية الدعائم (9) قوله عليه السلام فإذا فرغوا من الأذان قام (الامام) فخطب ووعظ ثم جلس جلسة خفيفة ثم قام فخطب خطبة أخرى وفى مرسلة العوالي (1) من باب (21) جواز تكلم الخطيب بين الخطبة ما يستفاد منه ان في الجمعة خطبة.