أبواب صلاة العيدين قوله عليه السلام فان فاتك الوتر في ليلتك قضيتها بعد الزوال.
وفى رواية زرارة (10) قوله عليه السلام: لا تقض وتر ليلتك ان كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين. وفى رواية زرارة (11) نحوه.
(باب 11) يجوز لمن غلبته عيناه ان ينام ويعين من يوقظه ليصلى ويستحب الايقاظ للصلاة وتقدم في رواية دعائم (4) من باب (47) جواز التطوع لمن عليه الفريضة من أبواب المواقيت قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نزل في بعض أسفاره بواد فبات فيه فقال من يكلؤنا الليلة فقال بلال انا يا رسول الله فنام ونام الناس معه جميعا فما أيقظهم الا حر الشمس فقال رسول الله ما هذا يا بلال فقال اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفسكم يا رسول الله.
وفى رواية ابن سنان (3) وزرارة (5) من هذا الباب ما يقرب ذلك. وراجع باب (26) حكم ايقاظ النائم للصلاة من أبواب المواقيت وباب (17) انه ينبغي للرجل إذا صلى صلاة الليل ان يسمع اهله من أبواب النوافل فإنه يناسب ذيل الباب.
(باب 12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت وكذا الصوم والحج و الصدقة والدعاء وقرائة القرآن وجميع العبادات فإنه يدخل عليه ووجوب قضاء الولي ما فات الميت من الصلاة لعذر 4392 - (1) كا 159 - أصول - ج 2 - عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد