(6) باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات الصحيحة الا للتقية فإنه يستحب لها حضور جماعتهم والقيام معهم في الصف الأول 5446 - (1) كا 104 - محمد بن يحيى العطار، عن يب 329 - احمد (بن محمد - يب) عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة (بن ميمون - يب ط) (عن زرارة - كا)، قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندي الا بمنزلة الجدر.
5447 - (2) فقيه 79 - روى محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر.
5448 - (3) العيون 266 - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الفضل بن شاذان، فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين) ولا يقتدى الا باهل الولاية. الخصال 151 - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله.
5449 - (4) ئل 523 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن الفضل بن يسار، قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب، والصلاة خلفه، فقال: لا تناكحه ولا تصل خلفه.
5450 - (5) يب 253 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن علي بن سعد - 1 - البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى نازل في بني