فقيه 20 - سئل محمد بن حمران النهدي وجميل ابن دراج، ابا عبد الله عليه السلام عن امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم. وذكر مثله الا ان فيه بعد قوله جعل التراب طهورا قال: (كما جعل الماء طهورا).
5542 - (6) فقيه 79 - سئل جميل بن دراج ابا عبد الله عليه السلام عن امام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضئون فيتوضأ - 1 - بعضهم ويؤمهم؟ قال: لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ان الله عز وجل جعل الأرض طهورا، كما جعل الماء طهورا.
5543 - (7) يب 302 - صا 424 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المتيمم بقوم متوضين - 2 -.
وتقدم في رواية الدعائم (7) من باب (17) كراهة الصلاة خلف العبد، قوله عليه السلام لا يؤم المتيمم المتوضين، وفى روايتي السكوني (5 و 8) ومرسلة المقنع (6) من باب (18) كراهة امامة الأعمى قوله عليه السلام لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين.
(20) باب كراهة الصلاة خلف الحائك والحجام والدباغ 5544 - (1) ك 491 - الشهيد الثاني في شرح النفلية، عن الشيخ جعفر ابن احمد القمي في كتاب الامام والمأموم باسناده إلى الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلوا خلف الحائك، ولو كان عالما، ولا تصلوا