خلف الحجام ولو كان زاهدا، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا.
(21) باب جواز اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس وجملة من احكامها 5545 - (1) كا 122 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المسافر يصلي خلف المقيم، قال: يصلي ركعتين ويمضى حيث شاء.
يب 302 - 318 - صا 425 - الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المسافر وذكر مثله.
5546 - (2) يب 302 - 318 - سعد (بن عبد الله - يب 302) عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال صا 425 - أحمد بن محمد عن الحسين ابن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المغرا حميد بن المثنى، عن عمران عن محمد بن علي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر، إذا دخل في الصلاة مع المقيمين، قال: فليصل صلاته، ثم يسلم وليجعل - 1 - الاخرتين - 2 - سبحة.
5547 - (3) يب 302 - محمد بن يعقوب، عن كا 122 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن ابان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي مع الامام، فيدرك من الصلاة ركعتين، أيجزى ذلك عنه؟ فقال: نعم.