(30) باب انه يجوز للناس ان يصلوا الظهر يوم الجمعة في جماعة إذا لم يكن لهم من يجمع بهم أو كانوا في السفر 4725 - (1) يب 249 - صا 417 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، قرب الإسناد 79 - محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم - 1 - من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم، إذا لم يخافوا (شيئا - قرب الإسناد).
4726 - (2) يب 321 - صا 419 - الحسين (بن سعيد - صا) عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سئلته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: (نعم و - يب) يصلون أربعا، إذا لم يكن من يخطب.
وتقدم في رواية سماعة (2) من باب (11) ان الجمعة مع الامام ركعتان، قوله عليه السلام: إذا لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات، وان صلوا جماعة ويلاحظ مرسلة فقيه (5) فإنها تدل على ذلك وفى رواية ابن مسلم (6) من باب (24) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة، قوله عليه السلام، صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وفى رواية جميل (8) قوله: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر؟ فقال تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، وفى رواية ابن مسلم (9) نحوه.