من صلى خلف يهودي أو نصراني، ما يدل على عدم بطلان صلاة المأموم، إذا لم ينو الامام الصلاة.
(63) باب انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق بالركعة أو الركعتين فيقدمه فيتم صلاة القوم الا انه ينبغي ان يأخذ بيد من شهد الإقامة فيقدمه 5835 - (1) يب 257 - محمد بن يعقوب، عن كا 106 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة، وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر، فيعتل - 1 - الامام فيأخذ - 2 - بيده ويكون أدنى القوم اليه، فيقدمه فقال: يتم صلاة القوم - 3 - ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أو مى بيده إليهم عن اليمين و (عن - يب) الشمال، وكان الذي أومأ بيده إليهم (التسليم - 4 -) وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان (قد - صا) فاته أو (ما - صا) بقي عليه.
5836 - (2) فقيه 82 - وسئل (أبو عبد الله عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة، وقد سبقه - 5 - الامام بركعة، فيكبر، فيعتل - 6 - الامام فيأخذ بيده،