وفى كثير من أحاديث باب (5) من لا يقبل صلاته من أبواب كيفية الصلاة ما يدل على أن من أم قوما وهم له كارهون لا تقبل صلاته وفى روايتي ابن مسلم (1 و 2) من باب (17) كراهة الصلاة خلف العبد، قوله: العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال لا بأس به.
وفى مرسلة فقيه (2) من باب (18) كراهة امامة الأعمى للبصراء، قوله عليه السلام:
لا بأس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم.
ويأتي في رواية ابن عباس (12) من باب (68) انه ينبغي للامام ان يخفف الصلاة إذا كان معه من يضعف عن الإطالة، قوله عليه السلام: من أم قوما، فلم يقتصد بهم في حضوره وقرائته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه، ردت عليه صلاته، ولم يجاوز تراقيه، وكانت منزلته عند الله منزلة أمير - 1 - جائر متعد - 2 - الخ.
(25) باب استحباب تقديم الأفضل وما ورد فيمن ينبغي ان يقدم وكراهة تقديم من ليس بأعلم واستحباب تشكر المأموم للامام 5581 - (1) فقيه - 78 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امام القوم وافدهم، فقدموا أفضلكم.
5582 - (2) الجعفريات 39 - بإسناده عن علي عليه السلام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله