(49) باب ان المأموم إذا سبقه الامام بركعة وأوهم الامام فصلى خمسا لا يعتد بوهم الامام 5785 - (1) يب 331 - أحمد بن محمد، عن فقيه (83) الحسن بن محبوب، عن جميل (بن صالح - فقيه) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل سبقة الامام بركعة، و - 1 - أوهم الامام، فصلى خمسا قال: يعيد - 2 - تلك الركعة، ولا يعتد بوهم الامام.
(50) باب انه يستحب لمن سبقه الامام بركعة ان يتشهد حين ما يتشهد الامام ويتشهد في محله أيضا ويقنت حين ما يقنت 5786 - (1) - يب 262 - 333 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب (بن نوح - يب 333) عن العباس بن عامر، عن الحسين بن المختار، وداود بن الحصين،