يوم الجمعة، قوله عليه السلام: والقراءة في الأولى بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين.
(24) باب حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة في صلاة الظهر والجمعة في السفر والحضر 4663 - (1) يب 249 - صا 416 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين (ابن أبي الخطاب - يب) عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات (أ - يب) يجهر فيها بالقراءة، فقال: نعم والقنوت في الثانية فقيه 84 - روى حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل وذكر مثله.
4664 - (2) الجعفريات 43 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: اجهروا بالقراءة في صلاة الجمعة فإنها سنة.
4665 - (3) ك 286 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس، ولتجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين إذا كان وحده ويقنت وقال الباقر عليه السلام: الرجل إذا صلى الجمعة أربع ركعات يجهر وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما صلى في السماء صلاة الظهر يوم الجمعة جهر بها.
4666 - (4) يب 249 - صا 416 - محمد بن يعقوب عن كا 118 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن القراءة (في - كا - يب) (يوم - صا يب ط) الجمعة إذا صليت وحدي أربعا