ويأتي في بعض أحاديث باب (1) فضل الجماعة واستحبابها للرجال دون النساء من أبوابها ما يمكن ان يستفاد منه عدم استحباب خروج النساء إلى العيدين.
(7) باب استحباب صلاة العيدين للمسافر 5031 - (1) يب 335 - صا 447 - أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئلته عن المسافر إلى مكة وغيرها، هل عليه صلاة العيدين: الفطر والأضحى قال: نعم الا بمنى يوم النحر.
فقيه 101 - روى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام مثله.
وتقدم في رواية الفضيل (24) من باب (4) وجوب الجمعة جماعة، على جميع الناس، من أبواب الجمعة قوله عليه السلام: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا اضحى وفى أحاديث باب (1) فضل صلاة العيدين ما يناسب ذلك وفى رواية زرارة (2) من باب (2) انه لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام قوله عليه السلام: انما صلاة العيدين على المقيم.
ويأتي في رواية سماعة (10) من باب (15) كيفية صلاة العيدين، قوله: وهو (اي الفطر والأضحى) في الأمصار كلها الا يوم الأضحى بمنى، فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير.
(8) باب انه يكره السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلي 5032 - (1) يب 334 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن فقيه 101 - أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام،