قال: يركع، ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شئ عليه.
ويمكن ان يستفاد من الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(56) باب انه من سها فسلم قبل أن يسلم الامام فليس عليه بأس 5813 - (1) يب 235 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو، فيسلم قبل أن يسلم الامام، قال: لا بأس.
5814 - (2) يب 261 - روى أحمد بن محمد بن عيسى قال أبو المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فسلم - 1 - (قال - خ) ليس بذلك بأس.
(57) باب انه يستحب لمن صلى وحده ثم يجد جماعة ان يصلي معهم وله ان يجعلها فريضة أو نافلة أو قضاء لما فات وحكم إعادة من صلى جماعة 5815 - (1) كا 105 - علي بن محمد، عن يب 330 - سهل بن زياد،