الأذان ما يناسب ذلك وفى رواية عمار (2785) من كتاب الصلاة، قوله الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم، فيصلى لنفسه، وربما قرأوا آية من العزايم فلا يسجدون فيها، فكيف يصنع، قال لا يسجد.
وفى رواية زرارة (1) من باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات قوله: سألته عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال عليه السلام: ما هم عندي الا بمنزلة الجدر وفى رواية سعد قولهما عليهما السلام لا تعتد بالصلاة خلف الناصب، واقرء لنفسك كأنك وحدك وفى رواية (ابن شيبة (7) قوله عليه السلام: ان جامعك وإياهم موضع، فلم تجد بدا من الصلاة، فاذن لنفسك، وأقم وان سبقك إلى القراءة فسبح. وفى رواية يونس (1) من باب (42) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى به، قوله عليه السلام: من رضيت به فلا تقرأ خلفه وفى كثير من أحاديثه أيضا ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على لزوم القراءة خلف من لا يقتدى به.
(47) باب انه من صلى خلف المخالف وفرغ من القراءة قبل فراغه يستحب له ان يسبح الله ويمجده حتى يفرغ 5766 - (1) - كا 104 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان عن إسحاق بن عمار، عمن سئل ابا عبد الله عليه السلام قال: اصلى خلف من لا اقتدى