4983 - (2) ك 414 - جعفر بن أحمد في كتاب العروس، عن أبي بصير عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ان في يوم الجمعة ساعة، لا يحتجم فيها أحد الا مات.
ويأتي في رواية مقاتل بن مقاتل، من باب حرمة الحجامة للمحرم، الا للضرورة، قوله رأيت أبا الحسن عليه السلام في يوم الجمعة وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم، وفى باب كراهة الحجامة يوم الثلثاء والأربعاء والجمعة، وباب استحباب الحجامة ووقتها، وآدابها، ما يناسب ذلك.
(52) باب تأكد استحباب مس الطيب يوم الجمعة وفى كل يوم 4984 - (1) كا 22 - ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم، فان لم يقدر عليه فيوم ويوم لا فان لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع.
الخصال 30 - ج 2 - حدثنا أبي رض، قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد، عن معاوية بن حكيم العيون 155 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رض، قال: حدثنا أبي عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الا شعري، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (الرضا - خصال) عليه السلام مثله، الا ان فيها ولا يدع ذلك.
فقيه 86 - قال الرضا عليه السلام: ينبغي للرجل أن لا يدع ان يمس شيئا من الطيب وذكر مثله.