لا يصلي - 1 - خلف من يبغى على الأذان، والصلاة بالناس اجرا، ولا تقبل شهادته.
5503 - (2) يب 75 - ج 2 - محمد بن يعقوب، عن كا - 354 - ج 2 محمد ابن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سيابة، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تصلي - 2 - خلف من يبتغى على الأذان، والصلاة الأجر ولا تقبل شهادته.
(14) باب عدم جواز الصلاة خلف الصبى والمجنون وولد الزنا وحكم الاقتداء بالسفيه 5504 - (1) صا 424 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن يب 254 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس ان يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فان أم جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه.
فقيه 81 - كان أمير المؤمنين (على - خ) عليه السلام يقول: لا بأس (وذكر مثله إلا أنه قال ) وفسدت صلاة من يصلي خلفه.
5505 - (2) كا 105 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم وان يؤذن.
5506 - (3) فقيه 113 - روى سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام