(60) باب كراهة النافلة بعد الشروع في الإقامة للجماعة واستحباب قضائها بعد ارتفاع النهار 5828 - (1) قرب الإسناد - 10 - محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلى ابن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبى قال علي عليه السلام: خر ج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح، وبلال يقيم، وإذا عبد الله بن القشب يصلي ركعتي الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا بن القشب أتصلي الصبح أربعا، قال: ذلك له مرتين أو ثلاثة.
5829 - (2) - قرب الإسناد 92 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد، والامام قد قام في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يدخل في صلاة القوم، ويدع الركعتين فإذا ارتفع النهار، قضاهما.
وتقدم في رواية ابن عمار (673) من كتاب الصلاة قوله: فمتى ادع ركعتي الفجر حتى أقضيها، قال: قال عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وفى رواية عمر بن يزيد (782) قوله: ما حد هذا الوقت: (اي الوقت الذي لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة) قال عليه السلام: إذا اخذ المقيم في الإقامة فقال له الناس يختلفون في الإقامة. قال: المقيم الذي يصلي معهم.