يونس (17) من هذا الباب، قوله عليه السلام: انكسف القمر، فخرج أبى وخرجت معه إلى المسجد الحرام: فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين وفى رواية الواسطي (1) من باب (5) جواز صلاة الكسوف على الراحلة، قوله عليه السلام: صل (اي صلاة الكسوف) على مركبك الذي أنت عليه.
وفى أحاديث باب (6) استحباب تطويل صلاة الكسوف وباب (7) استحباب اعادتها لمن فرغ منها قبل الانجلاء وباب (9) وجوب قضائها على من علم به فلم يصل ما يناسب الباب وفى رواية حكم بن المستور (1) من باب (10) علة كسوف الشمس، قوله عليه السلام: فإذا كان كذلك (اي انكسف الشمس والقمر) فافزعوا إلى الله عز وجل، ثم ارجعوا اليه.
وفى رواية ابن شاذان (4) قوله عليه السلام: انما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تبارك وتعالى لا يدرى ألرحمة ظهرت أم لعذاب وفى رواية علي بن جعفر (75) من باب (2) استحباب النوافل اليومية من أبوابها، قوله: سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟
قال: نعم.
(2) باب وقت صلاة الآيات 5236 - (1) كا 129 - محمد بن يحيى، عن يب 236 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال - كا) وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس، وعند غروبها، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة. يب 299 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت صلاة الكسوف وذكر مثله.