وفى رواية أبى سعيد (13) من باب 30 إقامة الصفوف، قوله عليه السلام: وإذا قال امامكم الله أكبر، فقولوا الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (6) من باب (2) استحباب الجماعة في صلاة الخوف من أبوابها قوله: ففرق صلى الله عليه وآله أصحابه فرقتين: أقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه، فكبر وكبروا، فقرء وانصتوا، وركع فركعوا، وسجد فسجدوا.
(54) باب انه يجوز لمن منعه الزحام عن الركوع و السجود مع الامام ان يركع ويسجد وحده ثم يستوى مع الناس في الصف 5810 - (1) يب 324 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد، اما في يوم الجمعة واما غير ذلك من الأيام، فيزحمه الناس: اما إلى حائط، واما إلى أسطوانة، فلا يقدر على أن يركع، ولا يسجد حتى يرفع الناس رؤسهم، فهل يجوز له ان يركع ويسجد وحده، ثم يستوى مع الناس في الصف؟ فقال: نعم لا بأس بذلك.
5811 - (2) فقيه - روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة، فلما ركع الامام الجأه الناس إلى جدار