(31) باب تعيين مقدار الفصل بين الصفوف وانه لا يجوز ان يكون بين الامام والمأموم حائل إذا كان المأموم رجلا ولا بأس بالصفوف بين الأساطين 5669 - (1) يب 261 - محمد بن يعقوب، عن كا 107 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطا، فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان اهله يصلون بصلاة امام، وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطا فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة، الا من كان (من - كا) حيال الباب، قال: وقال هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس، وانما أحدثها الجبارون، ليست - 1 - لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال أبو جعفر: (و - يب خ) ينبغي ان يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض (و - خ يب) لا يكون بين صفين - 2 - مالا يتخطا يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان.
5670 - (2) فقيه 80 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ينبغي للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين، ما لا يتخطا، يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان 5670 - (2) فقيه 80 - روى زرارة عن أبي جعفر عيه السلام أنه قال: ينبغي للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين، مالا يتخطا، يكون قدر ذلك مسقط جسد انسان إذا سجد وقال أبو جعفر عليه السلام: ان صلى قوم (و - خ) بينهم