باب (5) عدم اجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وان كانت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة وحكم الاقتصار على الفاتحة في قضاء الفريضة والنافلة 4332 - (1) كا 127 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام رجل يقضى شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو في مسجد الكوفة أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك عليهم السلام في هذه المساجد حتى يجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة ان يصلي مئة ركعة أو أقل أو أكثر وكيف يكون حاله فوقع عليه السلام يحسب له بالضعف فاما ان يكون تقصيرا من صلاة - 1 - بحالها فلا يفعل هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان. وتقدم في أحاديث باب (1) وجوب قراءة الفاتحة من أبواب القراءة ما يدل على ذيل العنوان.
باب (6) من صلى صلاة فلم ينوها من صلاة عليه لا يحتسب له 4333 - (1) يب 234 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي - عبد الله (ع) في الرجل ان يصلي ثماني ركعات فصلى - 2 - عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه قال لا الا ان يصليهما عمدا فان لم ينو ذلك فلا.
ويدل على ذلك ما تقدم في باب (7) وجوب النية في الصلاة من أبواب القيام والنية.