عن أبيه، عن يب 336 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: انكسفت الشمس وانا في الحمام، فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض.
5287 - (11) الدعائم 242 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن الكسوف يكون والرجل نائم أولم يدر به أو اشتغل عن الصلاة في وقته هل عليه ان يقضيها، قال: لا قضاء في ذلك، وانما الصلاة في وقته، فإذا انجلى لم تكن له صلاة.
5288 - (12) يب 336 - صا 453 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبى قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سئلته عن صلاة الكسوف (و - يب خ) هل على من تركها قضاء، قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
آخر السرائر 7 - (نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام) قال سئلته عن صلاة الكسوف وذكر مثله.
قرب الإسناد 99 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام مثله الا ان فيه فليس عليك فيها قضاء. وتقدم في أحاديث باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل ذكر غسل الكسوف في عداد الأغسال وفى رواية أبى بصير (9) من باب كيفية صلاة الآيات قوله عليه السلام فان أغفلها أو كان نائما فليقضها.
(10) باب علة كسوف الشمس وجعل الصلاة له وعلل أفعالها 5289 - (1) كا 83 - (الروضة) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب،