(51) باب انه يجوز لمن لم يصل الظهر والقوم يصلون العصر ان يصلي معهم الظهر ثم يصلي العصر وانه لا بأس ان يؤم بقوم فيصلى العصر وهي لهم الظهر 5789 - (1) - يب 213 - سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم، ولم يكن صلى هو الظهر، والقوم يصلون العصر يصلي معهم قال: يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر، ويصلي هو بعد، العصر.
5790 - (2) - يب 260 - صا 439 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم - 1 - بقوم فيصلى العصر وهي لهم الظهر قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
5791 - (3) - كا 107 - جماعة، من أصحابنا، عن يب 330 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، - 2 - عن سماعة عن أبي بصير، قال: سئلته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى انها الأولى