وفى أحاديث باب حكم من أجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل في كتاب الصوم ما يدل على وجوب القضاء فراجع.
وفى روايات باب وجوب إعادة الزكاة على المخالف المستبصر من كتاب الزكاة وباب عدم وجوب قضاء الحج ما يدل على عدم لزوم قضاء الصلاة عليه باب (2) من نسي صلاة واحدة ولم يدر اي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا وان من لم يعلم عدد ما فاته من الفرائض فليتحر ويقضها 4327 - (1) يب 191 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر اي صلاة هي صلى ركعتين وثلثا وأربعا يب 192 - وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. المحاسن 325 البرقي عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، رفع الحديث قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس وذكر نحوه وزاد في آخره فان كانت الظهر والعشاء كان قد صلى وان كان المغرب والغداة فقد صلى. تفسير علي بن إبراهيم 70 - صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه (إلى أن قال) والثاني من فاتته الصلاة ولم يعرف اي صلاة هي وذكر نحوه.
وتقدم في رواية إسماعيل (1) من الباب المتقدم قوله سئلته عن الصلاة تجتمع على قال تحر واقضها.