تجرى الا على وجه واحد، منها وقت الجمعة، ليس لوقتها الأحد واحد حين تزول الشمس الخبر.
4559 - (10) المحاسن 299 - البرقي، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعين قال سئل علي بن حنظلة ابا عبد الله عليه السلام عن مسألة وانا حاضر، فأجابه فيها (إلى أن قال عليه السلام) ان من الأشياء أشياء مضيقة ليس يجرى الا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس - 1 - وقتها الا حد واحد حين تزول الشمس.
4560 - (11) ك 409 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس، عن الصادق عليه السلام قال وقت صلاة الجمعة الساعة التي تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو في المضيق وقت واحد حين تزول الشمس.
4561 - (12) مصباح الشيخ 255 - روى إسماعيل بن عبد الخالق، قال:
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة، فجعل لكل صلاة وقتين: الا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس وهي فيما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان وقال وإياك ان تصلي قبل الزوال فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو - 2 - قبل الزوال.
4562 - (13) ك 409 محمد بن مسعود العياشي، عن جعفر بن أحمد، عن العمركي ابن علي، عن العبيدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: لكل صلاة وقتان: (و - ظ) وقت يوم الجمعة زوال الشمس الخبر.
4563 - (14) فقيه 83 - مكرر - 45 - وقال أبو جعفر عليه السلام وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس: ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيق، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى - 3 - في سائر الأيام.