وانا ضامن له الجنة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما، تمام الخبر.
(29) باب انه لا بأس بان يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان فاما إذا خرج الامام وليجلس حيث تيسر الا ان يكون في مكان يمنع الناس ان يمضوا إلى السعة 4723 - (1) قرب الإسناد 72 - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر، عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس بان يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان، فإذا خرج الامام فلا يتخطين أحد رقاب الناس وليجلس حيث تيسر الا من جلس على الأبواب، ومنع الناس ان يمضوا إلى السعة فلا حرمة له ان يتخطا - 1 - 4724 - (22) الدعائم 220 - عن علي عليه السلام، أنه قال: لان اجلس عن الجمعة أحب إلى من أن اقعد حتى إذا جلس الامام جئت أتخطى رقاب الناس.
وتقدم في رواية الراوندي (2) من باب (2) انه يستحب للرجل يوم الجمعة والعيدان يغتسل ويتطيب، قوله صلى الله عليه وآله ثم خرج حتى أتى الجمعة ولم يتخطا رقاب الناس ثم أنصت إلى الخطبة كان كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها وزيادة ثلاثة أيام وفى رواية أبو ذر (3) نحوه.