من الأوقات ومن الأحوال - 1 - التي لهم فيها المضرة والمنفعة (ولا يكون الصابر في الصلاة منفصلا وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة - العلل).
فان قال فلم جعلت خطبتين قيل لان يكون واحدة (للثناء والتحميد والتقديس - 2 -) لله عز وجل، والأخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء ولما يريد أن يعلمهم من امره ونهيه بما فيه الصلاح والفساد.
فان قال (قيل - علل): فلم جعلت الخطبة (في - علل) يوم الجمعة في أول - 3 - الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة، قيل: لان الجمعة امر دائم (ويكون في الشهور والسنة كثير - 4 -) فإذا كثر ذلك على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرقوا عنه، فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا - 5 - على الصلاة ولا يتفرقوا ولا يذهبوا واما العيدان فإنما هو في السنة مرتان وهو أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثر والناس فيه ارغب، فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم، وليس هو بكثير - 6 - فيملوا - 7 - ويستخفوا به الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يبتدء بالخطبتين يوم الجمعة قبل الصلاة.
وتقدم في رواية زرارة (15) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها و فرضها قوله عليه السلام انما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي يوم الجمعة للمقيم؟
لمكان الخطبتين وفى رواية ابن مسلم (1) من باب انه يشترط في صحة الجمعتين أن لا يكون بينهما أقل من ثلاثة أميال من أبواب صلاة الجمعة قوله عليه السلام وليس تكون جمعة الا بخطبة وفى رواية جعفر بن أحمد (3) مثله.