للجمعة والعيدين.
ويلاحظ باب (10) انه تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين من أبواب الجمعة فإنه يناسب ذلك.
(6) باب ان النساء لا يخرجن إلى العيدين الا العجائز واستحباب تقليل الهيئة لهن حتى لا يسلكن الخروج وحكم امامة الرجل باهله في صلاة العيدين 5023 - (1) كا 69 - ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شريح، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين، فقال: لا الا العجوز عليها منقلاها: يعنى الخفين.
ئل 474 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الاخبار عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن الحسن، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان ابن مسلم، عن محمد بن شريح مثله.
5024 - (2) يب - 249 - ج 2 محمد بن يعقوب، عن كا 69 - ج 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال:
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال لا الا امرأة مسنة.
5025 - (3) يب 335 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له هل يؤم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح، أو في