(31) باب عدد النافلة يوم الجمعة وكيفية تفريقها ووقتها 4727 - (1) يب 248 - صا 409 - محمد بن يعقوب عن كا 119 - (على ابن محمد) - 1 - وغيره عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال:
قال أبو الحسن عليه السلام، الصلاة النافلة يوم الجمعة (ست ركعات بكرة و - كا) ست ركعات صدر النهار (وست ركعات عند ارتفاعه - صا) وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل الفريضة و - 2 - صل بعدها ست ركعات.
4728 - (2) يب 323 - صا 410 - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (عن محمد بن عبد الله - يب) قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة؟ فقال: ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات قبل الزوال، ور كعتان إذا زالت (الشمس - صا) وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.
4729 - (3) قرب الإسناد 158 - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، (قال: قال الرضا عليه السلام) في النوافل يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات ضحوة، وركعتان إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة.
4730 - (4) يب 248 - محمد بن يعقوب عن كا 119 - جماعة، عن أحمد ابن محمد، (بن عيسى - كا) عن صا 410 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن علي بن عبد العزيز، عن مراد بن خارجة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، اما انا: فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق