(9) باب انه يجب قضاء صلاة الكسوف على من علم به فلم يصل وإن لم يحترق القرص كله وكذا يجب على من لم يعلم به إذا احترق القرص كله وانه يستحب الغسل لذلك 5277 - (1) يب 299 - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله ابن محمد، عن حريز، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت، ثم بلغك، فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.
5278 - (2) فقيه 109 - روى عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار انهما قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أتقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت، وان كان انما احترق بعضهما فليس عليه قضائه.
5279 - (3) كا 129 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد يب 300 - صا 454 - الحسين بن سعيد، عن حماد عن (حريز يب كا) عن زرارة ومحمد (بن مسلم يب كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم - 1 - (قد - صا) علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.
5280 - (4) كا 129 - وفى رواية أخرى إذا علم بالكسوف ونسي ان يصلي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كله.